السيد السيستاني

239

منهاج الصالحين

كان حنثه بايجاده فيه ، وإن كان مطلقا كان حنثه بايجاده في مدة عمره ولو مرة ، فلو أتى به أكثر من مرة لم يحنث إلا بالمرة الأولى فلا تتكرر عليه الكفارة ، كما مر نظيره في اليمين . مسألة 738 : إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذاك النذر أثر بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن مسألة 739 : إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا ، فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو خطأ أو غفلة أو اكراها أو اضطرارا أو عن جهل يعذر فيه لم يترتب عليه شئ ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا وقد بقي الوقت مسألة 740 : كفارة حنث النذر ككفارة اليمين على الأقوى ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات